الميرزا جواد التبريزي

64

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض . وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما ، إلّا إذا تعومل بهما ، فتجب على الأحوط [ 1 ]

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 154 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 155 ، الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب 4 : 7 ، الحديث 6 .